تقدير الأدلة ووزنها وكفايتها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان لها سند في ملف الدعوى ولم يرد الطعن إلا بمجادلة موضوعية لا تنال من سلامة الاستدلال أو التعليل.
إذا كانت أسباب الطعن المثارة مجادلة للمحكمة في مدى تقديرها للأدلة القائمة وكفايتها – وهي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الأساس ومن اطلاقاتهم الموضوعية طالما أن لها ما يؤيدها في ملف أوراق الدعوى. ما يقتضي رفض الطعن موضوعاً. المناقشة: بعد الاطلاع:على استدعاء طعن المحكوم عليه علي. المسجل بتاريخ 18 حزيران 1983.وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 أيار 1983 عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المتضمن:حبس المدعى عليه علي. مدة أربعة أشهر عملاً بالمواد 455 بدلالة المادة 216 و641 و204 و244 من قانون العقوبات لارتكابه جرمي التزوير والاحتيال وتضمينه ما يصيبه من الرسم.وعلى كافة أوراق الدعوى.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة فيها 28/8/1983 رقم 2076 المتضمنة طلب رفض الطعن موضوعا.وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:حيث أن القرار المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجريمتي الاحتيال والتدخل في التزوير المنصوص عنها والمعاقب عليها عملاً بأحكام المواد 641 و455 بدلالة المادة 218 من قانون العقوبات المستفادة من أقوال الطاعن وأقوال المحكوم عليهما المجند نزار. وحمزة. (أقواله أمام معاون النائب العام العسكري).ومن كافة التحقيقات الجارية وظروف وملابسات القضية.وحيث أن ما انتهى إليه القرار المذكور له ما يؤيده في الإضبارة ويستند إلى أسس ثابتة فيها. ثم أن المحكمة أعملت النص القانوني وحددت العقوبة المناسبة ومنحت الطاعن الأسباب المخففة التقديرية فجاء قرارها جامعاً موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة والتي لا تغدو عن كونها مجادلة للمحكمة في مدى تقديرها للأدلة القائمة وكفايتها – وهي أمور موضوعية بحتة – يعود تقديرها لقضاة الأساس ومن اطلاقاتهم الموضوعية طالما أن لها ما يؤيدها في ملف أوراق الدعوى. مما يقتضي معه رفض الطعن موضوعاً.وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون.لهذا، تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة بتاريخ 21 ربيع الآخر 1404 و24 كانون الثاني 1984 ما يلي:1 – رد الطعن موضوعاً.2 – تضمين الطاعن الرسم سبع ليرات ونصف والمجهود الحربي.3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب.