• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النسب أو نفيه تُفصل بما يقدمه الخصوم من بينات ولا تتأثر بموافقة أي جهة إدارية أو عدمها

النسب من الحقوق الشرعية التي تُثبت أو تُنفى بالبينة القضائية المعروضة على القاضي، ولا أثر لموافقة جهة إدارية أو عدم موافقتها في تقديرها أو الفصل فيها.

نص الاجتهاد

موافقة شعبة التجنيد أو أية دائرة أخرى أو عدم موافقتها لا تؤثر في دعوى تصحيح النسب ولا نفيه لأن أمر النسب من الحقوق الشرعية التي تصح وتنفى على حسب ما يعرض بين يدي القاضي من أدلة وبينات