النسب من الحقوق الشرعية التي تُثبت أو تُنفى بالبينة القضائية المعروضة على القاضي، ولا أثر لموافقة جهة إدارية أو عدم موافقتها في تقديرها أو الفصل فيها.
موافقة شعبة التجنيد أو أية دائرة أخرى أو عدم موافقتها لا تؤثر في دعوى تصحيح النسب ولا نفيه لأن أمر النسب من الحقوق الشرعية التي تصح وتنفى على حسب ما يعرض بين يدي القاضي من أدلة وبينات