إذا كانت الطلبات جميعها ناشئة عن عقد الزواج وآثاره جاز طرحها مجتمعة في دعوى واحدة، ويجوز إبداء طلب عارض بالأشياء الجهازية ضمن دعوى النفقة.
يجوز تقديم الطلب العارض بالأشياء الجهازية في دعوى النفقة لان الحقوق الزوجية جميعها ليست الا أثارا لعقد الزواج لذلك قبل الاجتهاد تقديمها مجتمعة بدعوى واحدة