• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع الطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة ومنها طلب الأشياء الجهازية مع النفقة

إذا كانت الطلبات جميعها ناشئة عن عقد الزواج وآثاره جاز طرحها مجتمعة في دعوى واحدة، ويجوز إبداء طلب عارض بالأشياء الجهازية ضمن دعوى النفقة.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم الطلب العارض بالأشياء الجهازية في دعوى النفقة لان الحقوق الزوجية جميعها ليست الا أثارا لعقد الزواج لذلك قبل الاجتهاد تقديمها مجتمعة بدعوى واحدة