• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة وقبولها من حق الخصوم وحدهم وللمحكمة تعديل صيغتها عند الاقتضاء

اليمين الحاسمة حقٌّ للخصوم وحدهم في توجيهها وقبولها، ولا ولاية للمحكمة في تقريرها ابتداءً، وإنما يقتصر دورها على تعديل صيغتها عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

أن توجيه اليمين الحاسمة وقبوله من حق الطرفين وحدهما دون المحكمة التي لا تتدخل الا لتعديل صيغة اليمين المصورة متى رأت موجبا لذلك