اليمين الحاسمة حقٌّ للخصوم وحدهم في توجيهها وقبولها، ولا ولاية للمحكمة في تقريرها ابتداءً، وإنما يقتصر دورها على تعديل صيغتها عند الاقتضاء.
أن توجيه اليمين الحاسمة وقبوله من حق الطرفين وحدهما دون المحكمة التي لا تتدخل الا لتعديل صيغة اليمين المصورة متى رأت موجبا لذلك