إذا كان الخصم من أفراد القوات المسلحة، وجب تبليغه بواسطة قيادته المختصة، ولا يعتد بأي تبليغ يجري بطريق آخر، ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه.
إن تبليغ أفراد القوات المسلحة يتم عن طريق القيادة وكل تبليغ يتم عن طريق آخر يعتبر باطلاً لا يعتد به المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن الطاعن عسكري وقد جرى تبليغه خلاف الأصول.2 – إن تقدير النفقة مبالغ به.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت الزواج الجاري بينها وبين زوجها الطاعن والزامه بالنفقة والأشياء الجهازية.وكان يظهر من ضبط المحاكمة أن الطاعن قد جرى تبليغه مذكرتي الدعوة والاخطار بدلالة المطعون ضدها بطريق الالصاق.وكانت المحكمة قد قبلت هذا التبليغ وقررت السير بمحاكمة الطاعن بمثابةالوجاهي على الرغم من وجود حاشية من شعبة التجنيد مؤرخة في 12 / 3 / 1983 مبرزة في الدعوى وفيها ما يشعر بأن الطاعن مجند يؤدي الخدمة الإلزامية. وكان قبول المحكمة لتبليغ الطاعن الذي جرى لصقاً على باب موطنه مخالفاً للأصول لأن تبليغ أفراد القوات المسلحة يتم عن طريق القيادة. وكل تبليغ يتم عن طريق آخر يعتبر باطلاً لا يعتد به.وكان الحكم الطعين قد بني على إجراء مشوباً بالبطلان مما يجعله حرياً بالنقض وينال منه ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن.