• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأب أحق بضم أولاده بعد سن الحضانة ما لم يثبت عدم صلاحيته لولايتهم بدليل جازم

تقديم الأب في ضمّ أولاده بعد سنّ الحضانة قائم ما لم يثبت بدليل جازم عدم صلاحيته للولاية عليهم؛ فإذا انتفى هذا الإثبات بقي حقه في الضمّ.

نص الاجتهاد

إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة اليه لرعايتهم واعدادهم للحياة ولا يسلب منه هذا الحق الا اذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى اليه الشك