تقديم الأب في ضمّ أولاده بعد سنّ الحضانة قائم ما لم يثبت بدليل جازم عدم صلاحيته للولاية عليهم؛ فإذا انتفى هذا الإثبات بقي حقه في الضمّ.
إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة اليه لرعايتهم واعدادهم للحياة ولا يسلب منه هذا الحق الا اذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى اليه الشك