اعتراض الغير غير المحق لا يغيّر من بقاء الحكم على حاله، ويظلّ نافذاً وحجّةً على المعترض إذا كان قد اختصم أطراف الدعوى في الحكم المعترض عليه وأضحى طرفاً في الدعوى الجديدة.
المفهوم المعاكس لنصأصول مدنية أنه اذا لم يكن المعترض اعتراض الغير محقا في اعتراضه أبقت المحكمة الحكم على حاله وهو حجة عليه لأنه اختصم أطراف الدعوى في الحكم المعترض عليه وغدا طرفافي الدعوى الجديدة وكان أي شخص لم يلزم المعترض اعتراض الغير لأن يسلك هذا الطريق فقد كان له أن يرفع دعوى أصلية