إدانة المتهم في جريمة القتل المقصود أو الشروع فيها تقتضي إثبات القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق الروح، وعلى المحكمة أن تتحدث عنه صراحةً وتستند إلى أدلة تُظهر توافره وقت الفعل.
إن القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل لذلك فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة المتهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن نورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الفاعل حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المعتدى عليه