• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالبطلان المطلق الناشئ عن مخالفة الآداب العامة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

البطلان المطلق المتصل بمخالفة الآداب العامة لا يتقيد بمرحلة معينة، ويجوز للخصوم وللمحكمة إثارته تلقائياً في أي وقت، بما في ذلك عند عودة الدعوى إلى المحكمة بعد النقض.

نص الاجتهاد

للمتخاصمين أن يحتجا بالبطلان المطلق الناتج عن مخالفة الآداب العامة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها – يحق للمحكمة أن تثير مشكلة البطلان المطلق حتى عندما تضع يدها على الدعوى بعد نقض الحكم