البطلان المطلق المتصل بمخالفة الآداب العامة لا يتقيد بمرحلة معينة، ويجوز للخصوم وللمحكمة إثارته تلقائياً في أي وقت، بما في ذلك عند عودة الدعوى إلى المحكمة بعد النقض.
للمتخاصمين أن يحتجا بالبطلان المطلق الناتج عن مخالفة الآداب العامة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها – يحق للمحكمة أن تثير مشكلة البطلان المطلق حتى عندما تضع يدها على الدعوى بعد نقض الحكم