• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك محكمة الموضوع حق توصيف الفعل حسبما تراه الا أن ذلك يتوجب أن ينطبق على النص القانوني الصحيح الواجب التطبيق

تملك محكمة الموضوع سلطة توصيف الفعل، لكن يلزم أن يطابق التكييف النص القانوني الصحيح الواجب التطبيق على الواقعة.

نص الاجتهاد

تملك محكمة الموضوع حق توصيف الفعل حسبما تراه الا أن ذلك يتوجب أن ينطبق على النص القانوني الصحيح الواجب التطبيق