تملك محكمة الموضوع سلطة توصيف الفعل، لكن يلزم أن يطابق التكييف النص القانوني الصحيح الواجب التطبيق على الواقعة.
تملك محكمة الموضوع حق توصيف الفعل حسبما تراه الا أن ذلك يتوجب أن ينطبق على النص القانوني الصحيح الواجب التطبيق