الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لا تُبنى على تعارض الروايات وحده، بل لا بد من ثبوت الكذب العمدي أو كتمان الحقيقة بقصد تضليل القضاء، مع قيام دليلٍ مستقل على تأثير الشهادة في الخصوم وما ينشأ عنها من ضرر.
لا يجوز الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لمجرد أن رواية الشاهد أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية ولا تكون الدعوى مقامة على أساس سليم ما لم يقيم دليل آخر يثبت تأييد الروايتين وتأثيرها على مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ومصلحته في ذلك وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء.