• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الفسخ الحكمي لعقد المزارعة يقع على الجهة المستملكة ويحدد بنسبة من بدل الاستملاك

التعويض عن الفسخ الحكمي لعقد المزارعة في حالة الاستملاك هو تعويض واحد يقدَّر بنسبة معينة من بدل الاستملاك، ويلتزم به المستملك لا المالك، متى كان الانفساخ قد وقع بقوة القانون دون إرادة المالك.

نص الاجتهاد

فرض المقنن تعويضا واحدا للمزارع عن الفسخ الحكمي حدده بنسبة معينة من بدل الاستملاك ورتبه على الجهة المستملكة لا على المالك الذي كان انفساخ عقده مع المزارع بدون رغبته وخارجا عن ارادته لأنه كان بحكم القانون