التعويض عن الفسخ الحكمي لعقد المزارعة في حالة الاستملاك هو تعويض واحد يقدَّر بنسبة معينة من بدل الاستملاك، ويلتزم به المستملك لا المالك، متى كان الانفساخ قد وقع بقوة القانون دون إرادة المالك.
فرض المقنن تعويضا واحدا للمزارع عن الفسخ الحكمي حدده بنسبة معينة من بدل الاستملاك ورتبه على الجهة المستملكة لا على المالك الذي كان انفساخ عقده مع المزارع بدون رغبته وخارجا عن ارادته لأنه كان بحكم القانون