يُشترط لتقرير نشوز الزوجة أن يكون حكم المتابعة قد صدر ووُضع موضع التنفيذ، وأن تُدعَى الزوجة أصولًا لاستلام المسكن؛ فإن رفضت دون عذر مشروع ترتبت آثار النشوز من تاريخ الرفض.
ان النشوز لا يكون الا بعد صدور حكم المتابعة ووضعه بدائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلامه أصولا فإذا رفضت استلامه دون مبرر قررت رئاسة التنفيذ نشوز الزوجة من تاريخ رفضها استلام المسكن وتنفيذ حكم المتابعة