• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصدي للموضوع دون الفصل في الشكل يعد قبولاً ضمنياً للاعتراض ولا يجوز العدول عنه برده

يتعيّن على المحكمة أن تبتّ ابتداءً في قبول الاعتراض شكلاً قبل الدخول في أساس النزاع، فإذا بحثت الموضوع دون حسم الشكل اعتُبر ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض، ولا يجوز لها لاحقاً ردّه لسبب يتصل بتخلّف الخصم أو بأي سبب كان بعد تجاوزها مرحلة الشكل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1792 – إن تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض. من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد اعتراض الطاعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 2 / 12 / 1982 وتثبيت الحكم الأول المذكور تأسيساً على أنه تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً في حين تبين من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد حضر جلسة المحاكمة الاعتراضية المؤرخة في 28 / 2 / 1982 دون أن تقرر المحكمة في تلك الجلسة بعد تشكيل الخصومة ما إذا كان الاعتراض مقدماً بعد مضي المدة المحددة لقبوله وغير مستجمع شرائطه فإنه واجب الرد شكلاً ويعتبر قرار الرد حكماً نهائياً في الدعوى ترتفع به ولاية المحكمة ولا يمكن تناوله إلا بالطعن به ما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة قبلت الاعتراض لجهة الشكل ثم تنتقل الى البحث في اساس الدعوى. وحيث أن تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض بسبب تخلف الطاعن حضور جلسات المحاكمة ذلك أن المحكمة هي التي خالفت أحكام القانون وتجاوزت النظر في الكل الى الموضوع. فكان يترتب عليها أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع بعد ذلك الانتقال الى الموضوع ولا يتسنى لها البحث في الموضوع إلا إذا كان الاعتراض مقبولاً ناحية الشكل. وحيث أنه إذا كانت المحكمة قد سهت بحث ناحية الشكل فإن الطاعن لا يسأل عن خطأ المحكمة ولا يتحمل نتيجته. وحيث أن سير الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف المبادىء القانونية المبينة أعلاه مما يجعله مشوباً بخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتنال منه أسباب الطعن المثارة بهذا الشأن ويتعين نقضه وللطاعن اثارة باقي دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذا تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.