عدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تنحصر بين جهاتٍ مشمولة بأحكام الفقرة (ج) من قانون مجلس الدولة، وعلى المحكمة أن تُعلن عدم اختصاصها متى تبيّن ذلك.
إذ انحصر الخلاف بين مؤسسة التجارية الخارجية للمواد النسيجية وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين يتوجب معه على المحكمة إعلان عدم اختصاصها باعتبار أن المؤسستين المذكورتين مشمولتين بأحكام الفقرة ج منمن قانون مجلس الدولة