• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان قرارات قاضي التحقيق وقاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه لا يمنع

القرارات الإعدادية التي لا تمنع السير في الدعوى لا تكون قابلة للطعن بطريق النقض، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الوصف القانوني للواقعة على ضوء ما يثبت لديها من تحقيقات وأدلة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان قرارات قاضي التحقيق وقاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه لا يمنع السير في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع أن تكيف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تقدم أمامها