القرارات الإعدادية التي لا تمنع السير في الدعوى لا تكون قابلة للطعن بطريق النقض، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الوصف القانوني للواقعة على ضوء ما يثبت لديها من تحقيقات وأدلة.
ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان قرارات قاضي التحقيق وقاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه لا يمنع السير في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع أن تكيف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تقدم أمامها