• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم ضرب الأعلى رتبة خارج أوقات الخدمة تفيد لزوم المحاكمة أمام القاضي الفرد العسكري

إذا وُصِفت الواقعة بأنها ضرب الأعلى رتبة خارج أوقات الخدمة، انعقد الاختصاص للقاضي الفرد العسكري بنظرها، وكان تبديل الوصف إلى هذه الصورة من الجرم موجباً لإحالة الدعوى إليه.

نص الاجتهاد

جرم ضرب الأعلى رتبة خارج أوقات الخدمة تفيد لزوم المحاكمة أمام القاضي الفرد العسكري المناقشة: بعد الاطلاع: على استدعاء طعن معاون النائب العام العسكري بدمشق المسجل بتاريخ 21 تشرين الثاني 1983 المتضمن طلب تعيين المرجع الصالح للبت بهذه القضية.وعلى قرار القاضي الفرد العسكري بحماه الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 95.وعلى قرار قاضي التحقيق العسكري الصادر بتاريخ 30 أيار 1981.وعلى كافة أوراق الدعوى.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 30/11/1983 رقم (2942) المتضمنة طلب نقض قرار القاضي الفرد العسكري بحماه وتعيينه مرجعاً للنظر بهذه القضية.وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:في الموضوع:حيث أن النيابة العامة العسكرية قد ادعت على المجند وليد بجرم ضرب الأعلى رتبة خارج الخدمة وفقاً للمادة 116/ع.عسكري الفقرة الخامسة وأحالته أمام القاضي الفرد العسكري بحماه.وحيث أن القاضي الفرد العسكري بحماه أصدر قراراً مؤرخاً 27/12/1980 يتضمن التخلي عن النظر في الدعوى للوصف الجنائي وعدم الاختصاص بعد إذ تبين له أن الواقعة عبارة عن ضرب الأعلى رتبة أثناء الخدمة المنصوص على جرمها بالفقرة الأولى من المادة 116/ع.عسكري تبديلاً للوصف.وحيث أن قاضي التحقيق العسكري أصدر قراراً مؤرخاً 30/5/1981 يتضمن الظن على المدعى عليه بجنحة ضرب الأعلى رتبة خارج أوقات الخدمة استناداً للفقرة الخامسة من المادة 116/ع.عسكري تبديلاً للوصف ولزوم محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري بحماه.وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة.وحيث أن النيابة العامة العسكرية تطلب تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.وحيث أن ما ورد في قرار قاضي التحقيق العسكري جاء متفقاً مع أحكام القانون.لذلك، تقرر بالاتفاق بتاريخي 28 ربيع الآخر 1404 و31 كانون الثاني 19841 – نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحماه في هذه الدعوى واعتباره المرجع الصالح المختص للنظر فيها.2 – اعتبار جميع المعاملات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري في هذه الدعوى صحيحة.3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.