تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد، ويُحتسب في الحالة المتصلة بدعوى جزائية على العامل بدء السريان من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي قطعيّاً، مع استثناء الحقوق الخاضعة للقانون 92 لعام 1959 وتعديلاته من هذا التقادم.
ان تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالدعوى الجزائية المقامة على العامل يعتبر بداية لسريان التقادم على حقوق العامل وتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد استنادا الى أحكام المادة 664 من القانون المدني الا أن التقادم الوارد في النص المذكور لا يشمل الحقوق المتعلقة بالقانون 92 لعام 1959 وتعديلاته