• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل البلدية متضامنة مع مؤسسة المياه عن الأضرار التي تلحق الغير متى كانت المؤسسة تعمل لحسابها وتحت تبعيتها

متى باشرت جهةٌ عملاً لحساب جهةٍ أخرى بناءً على طلبها وكانت العلاقة بينهما علاقة تابعٍ بمتبوع، فإن المتبوع يسأل مع التابع بالتضامن عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب ذلك العمل.

نص الاجتهاد

إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه