متى باشرت جهةٌ عملاً لحساب جهةٍ أخرى بناءً على طلبها وكانت العلاقة بينهما علاقة تابعٍ بمتبوع، فإن المتبوع يسأل مع التابع بالتضامن عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب ذلك العمل.
إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه