إذا انقضت مدة التقادم المقررة للدعوى الجنحية، تعيّن على المحكمة أن تقضي بالسقوط ولو لم يثره الخصوم، لأن التقادم الجزائي من النظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2173 – إن موضوع التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته عفواً. – تسقط الدعوى الجنحية بالتقادم الثلاثي.