لا تقوم مسؤولية التهريب على مجرد حيازة المال المهرب، وإنما يلزم لقيامها ثبوت قصد الاتجار به؛ فإذا انتفى هذا القصد انتفت المعاقبة.
إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار