إحداث العاهة أو العجز لا يُعدّ جناية إلا إذا توافر القصد الجرمي، أما إذا كان الفعل ناشئاً عن قلة احتراز أو إهمال دون نية جرمية فلا تقوم المسؤولية الجزائية بوصفها الجرمي المشدّد.
لا يمكن اعتبار كل إيذاء أحداث عجزا أو عاهة جناية ما لم يرتبط بنية جرمية فإذا لم يتوفر القصد الجرمي وكان الإيذاء سبب العاهة قد وقع عن قلة احتراز أو إهمال فإن الوصف الجنائي يكون غير قائم وغير متوفر