يُعدّ المساس الجنسي بالقاصر بإدخال الأصبع في فرجها وإزالة بكارتها فعلاً منافياً للحشمة معاقباً عليه، ولو وقع بدافع الانتقام، متى انطبق الوصف القانوني الخاص الوارد في النص الجزائي.
إن القيام بوضع الأصبع في فرج القاصر وإزالة بكارتها إزالة تامة انتقاما من ذويها يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه