• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فإن الوصف الجنائي يكون غير قائم

انتفاء الوصف الجنائي للإيذاء المسبب للعاهة متى ثبت أن الواقعة لم تتجاوز الإهمال أو قلة الاحتراز، دون قيام القصد أو الصورة الجنائية الموجبة للمساءلة وفق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

إذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فإن الوصف الجنائي يكون غير قائم.