انتفاء الوصف الجنائي للإيذاء المسبب للعاهة متى ثبت أن الواقعة لم تتجاوز الإهمال أو قلة الاحتراز، دون قيام القصد أو الصورة الجنائية الموجبة للمساءلة وفق هذا الوصف.
إذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فإن الوصف الجنائي يكون غير قائم.