استنادا إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم 77 لعام 1978 يمنح رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلو أدارة قضايا الدولة حصة من توزيعات الصندوق المشترك اعتبارا من أول عام 1978 باعتبارهم يساهمون في قمع المخالفة باستكمال الاجراءات التي من شأنها أن تقضي على المخالفات وتحد من عمليا...
استنادا إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم 77 لعام 1978 يمنح رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلو أدارة قضايا الدولة حصة من توزيعات الصندوق المشترك اعتبارا من أول عام 1978 باعتبارهم يساهمون في قمع المخالفة باستكمال الاجراءات التي من شأنها أن تقضي على المخالفات وتحد من عمليات التهريب وقطع دابر المخالفين بما تقرره من تدابير حاسمة وما تفرضه من عقوبات رادعة في هذا المجال