• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استنادا إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم 77 لعام 1978 يمنح رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلو أدارة قضايا

استنادا إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم 77 لعام 1978 يمنح رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلو أدارة قضايا الدولة حصة من توزيعات الصندوق المشترك اعتبارا من أول عام 1978 باعتبارهم يساهمون في قمع المخالفة باستكمال الاجراءات التي من شأنها أن تقضي على المخالفات وتحد من عمليا...

نص الاجتهاد

استنادا إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم 77 لعام 1978 يمنح رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلو أدارة قضايا الدولة حصة من توزيعات الصندوق المشترك اعتبارا من أول عام 1978 باعتبارهم يساهمون في قمع المخالفة باستكمال الاجراءات التي من شأنها أن تقضي على المخالفات وتحد من عمليات التهريب وقطع دابر المخالفين بما تقرره من تدابير حاسمة وما تفرضه من عقوبات رادعة في هذا المجال