لكي تسري مواعيد التظلم القانونية المحددة لابد أن يثبت التبليغ للقرار محل التظلم تبلغا حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا أو أن يثبت بأنه قد علم به يقينيا بصورة لا تقبل الجدل وما لم يثبت ذلك فإن التبليغ لا يعتبر صحيحا ولا منتجا لآثاره وبالتالي فلا تسري في شأنه المواعيد المقررة للتظلم الوجوبي أو للادعاء
لكي تسري مواعيد التظلم القانونية المحددة لابد أن يثبت التبليغ للقرار محل التظلم تبلغا حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا أو أن يثبت بأنه قد علم به يقينيا بصورة لا تقبل الجدل وما لم يثبت ذلك فإن التبليغ لا يعتبر صحيحا ولا منتجا لآثاره وبالتالي فلا تسري في شأنه المواعيد المقررة للتظلم الوجوبي أو للادعاء