عدم الاعتراض أمام القضاء العقاري، مع ردّ دعوى فسخ سند التمليك المقدمة ضمن مدة السنتين القانونية، يمنع قبول دعوى التعويض اللاحقة المرتبطة بذات الأساس.
إن الإخفاق في الاعتراض أمام القضاء العقاري واقتران الادعاء بفسخ سند التمليك المقدم ضمن مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31من القرار 186 لعام 1923 بالرد من شأنه أن يحول دون قبول دعوى التعويض