لا يجوز للمحكمة قبول أو ردّ البينة الشخصية في دعوى تصحيح قيد النفوس المستندة إلى صك ولادة إلا بعد التحقق من مضمون الصك وطريقة تنظيمه؛ فإن كان صكاً مُثبتاً للواقعة شخصياً حجّ بما فيه ومنع إثبات عكسه بالبينة الشخصية، وإن كان مجرد ناقلٍ لأقوال الغير جاز إثبات خلافه.
يتوجب على المحكمة قبل البينة الشخصية في دعوى تصحيح قيد النفوس المبني على صك ولادة إن تطلع على هذا الصك لتتأكد فيما إذا كان منظمة تثبت شخصيا من صحة محتوياته فيمتنع إثبات عكسه بالبينة الشخصية أم بني على أقوال الغير فتسمع تلك البينة