بيع العقار لا يبطل لعدم تسجيله في السجل المؤقت ما لم تكن قد فُتحت صفحة في هذا السجل وفق الإجراءات المحددة، لأن عدم سلوك هذه الوسيلة لا يُنشئ بطلاناً بذاته.
لا يترتب بطلان عقد بيع العقار لعدم تسجيله في السجل المؤقت طالما إن الإرادة لم تقم بفتح صفحة في السجل المؤقت يدون فيها اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام وذلك لأن غاية المشرع من أحداث السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فورا لحماية المشتري