• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إتلاف الأشجار القائمة على الجزء المقتطع من الأرض الزراعية يعد ضرراً مستديماً يخرج عن الأضرار الزراعية العرضية ويخضع للاختصاص القيمي

إذا ترتب على اقتطاع جزء من أرض زراعية ونزع ملكيته وإلحاقه بالطريق العام قطعُ الأشجار القائمة عليه وإتلافها، فإن هذا الضرر يكون مستديماً تابعاً لاقتطاع الأرض، ويخرج عن نطاق الأضرار بأرض زراعية العرضية، فتُحتسب قيمة عناصره في الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

إن قطع واتلاف الأشجار القائمة على الجزء المتقطع من الأرض الزراعية يشكل ضررا مستديما تبعا لاقتطاع الأرض القائمة عليها ونزع الملكية عنها نهائيا وألحاقها بالطريق العام ويخرج النزاع عن مفهوم الأضرار بأرض زراعية ويخضعه للاختصاص القيمي المناقشة: أسباب الطعن: 1 – يتبنى الطاعن أسباب الحكم البدائي بشأن الاختصاص النوعي. 2 الضرر دائم، فالاختصاص يخضع للاختصاص أقيمي. 3 – كلمتا إنسان وحيوان في المادة 63 ج جاءتا بصيغة النكرة مما يفيد الفعل الضار الفردي العابر، ولا يمتد إلى الشخص المعنوي. 4 اجر مثل الأرض وفوات منفعتها بسبب الاستيلاء هو من عناصر التعويض. 5 الأشجار المتلفة والجدار المردود هي عقارات بالتخصيص، وحكمها هو حكم أرض العقار لا حكم الأضرار الزراعية العرضية. 6 لا يجوز تجزئة الدعوى في مجال الاختصاص النوعي. 7 استطراداً – يجب إحالة الدعوى إلى محكمة الصلح تبعاً لتعديل النصاب أصلحي. 8 الدعوى من اختصاص محكمة البداية، وأن العقار زراعي يعود للطاعن وهو ليس جراحيا. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب بدل ثمن المساحة من عقاره التي اقتطعتها الوزارة المدعى عليها المطعون ضدها بدون مسوغ قانوني وألحقتها بالطريق، وبدل ثمن الأشجار المتلفة بسبب شق الطريق والسياج الحجري المهدم للغاية نفسها، وبدل نقل الأحجار والأتربة المرمية في الأرض. ومن حيث أن إحداث الطريق أدى كما جاء في تقرير الخبرة إلى اقتطاع جزء من أرض الطاعن الزراعية بلحاقها بالطريق، كما أدى إلى قطع أتلاف عدد من الأشجار وهدم السياج الحجري في الأرض. ومن حيث أن قطع وإتلاف الأشجار القائمة على الجزء المقتطع من الأرض يشكل ضرراً مستديماً تبعاً لاقتطاع الأرض القائمة عليها ونزع ملكية المدعي عنها نهائياً فيخرج عن مفهوم الأضرار بأرض الزراعة المنصوص عليه في المادة 63/ج أصول، وفق ما استقر عليه الاجتهاد. ومن حيث أن قيمة الأرض المقتطعة، وقيمة الأشجار المتلفة، وقيمة السياج الحجري المهدم، تدخل في مجموعها في نصاب اختصاص محكمة البداية وفق ما جاء في تقرير الخبرة وفي قيمة الدعوى المحددة في استدعاء الدعوى من قبل المدعي. ومن حيث أن جنوح الحكم المطعون فيه إلى رأي مغاير من شأنه أن يجعله في متناول الطعن، فيتعين نقضه.