لا يجوز لمن خسر اعتراضه على قرار القاضي العقاري، وكانت دعواه مبنية على أحكام المادة 31 من القرار 186، أن يلجأ إلى دعوى تعويض وفق المادة 17 من القرار 188 عن ذات الأثر الذي حسمه القرار العقاري.
ليس لمن أخفق في اعتراضه على قرار القاضي العقاري ومن ثم خسر دعواه المؤسسة على أحكام المادة 31 من القرار 186 أن يقيم دعوى تعويض وفقاً للمادة 17 من القرار 188