لا تُحتسب الزيادة المقررة للخدمة في المناطق النائية ضمن مدة الخدمة المؤهلة للتقاعد إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، ويُشترط لضم مدة المحاماة إلى خدمة القاضي في التقاعد أن تكون خدمته القضائية قد بلغت خمس عشرة سنة كاملة. كما لا يجوز استقطاع العوائد التقاعدية بعد بلوغ الموظف الحدّ الذي يستحق معه أقصى...
ان إضافة نصف مدة الخدمة بالمناطق النائية تجري بشأن الترفيع فقط ولا تدخل في حساب الخدمة المؤهلة للتقاعد ان ضم مدة المحاماة الى خدمة القاضي في القضاء بحساب التقاعد مشروط بأن تكون الخدمة في القضاء لا تقل عن خمسة عشرة سنة ويدخل أيضا في حساب هذه المدة الأخيرة الخدمة في القضاء الواقعة بعد تمديد خدمة القاضي لبلوغه سن الستينيجب التوقف عن حسم العوائد التقاعدية اعتبارا من تاريخ بلوغ مجمل خدمات القاضي المقبولة في التقاعد الحد الكافي لاستحقاق اقصى المعاش التقاعدي وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 80/4 وتلزم مؤسسة التأمين والمعاشات برد العوائد المقتطعة زيادة على هذا المعدل المناقشة: مال الدعوى : من حيث أن القضية تتلخص في انه بتاريخ ۱۲ – ۱۰ – ۱۹۸۱ ادعى المدعي قائلا بانه في نهاية عام ۱۹۸۰ اتم الستين من عمره وبلغ مجموع خدماته الفعلية المؤهلة لاستحقاق الحقوق التقاعدية لدى مختلف الجهات ٣٨ سنة ، منها خدمة في القضاء بدير الزور خلال فترة ١٩ – ١١ – ٩٦٦ – ٥ – ٢ – ٩٦٩ . لذلك طلب ان يضم الى خدماته نصف مدة خدمته في دير الزور لكونها منطقة نائية عملا باحكام القانون ١٣٧ – ٩٦٠ ، وان ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعتها المؤسسة المدعى عليها من رواتبه دون حق بعد بلوغ خدماته المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش قبل نفاذ المرسوم التشريعي ٤/ ۹۸۰ ، وان يوقف حسم العوائد بعد بلوغ سقف المعاش ۱ – لم ينص المرسوم التشريعي ۹٦۱/۱۱۹ على اضافة نصف مدة الخدمة في دير الزور في حساب التقاعد ٢ – القانون ٩٦٠/١٣٧ حصر الاستفادة من نصف مدة الخدمة المذكورة بالترفيع فقط . فضلا عن أن هذا القانون قد الفي بالمرسوم التشريعي ٩٦٩/١٤٧ وأصبح المركز القانوني الوظيفي للمدعي خاضعا لاحكامه ٣ – اقتطاع العائدات التقاعدية الشهرية ، هو امر يوجبه قانون التأمين والمعاشات طيلة خدمة الموظف وحتى بلوغه سن الستين ، وقد أكد المشرع هذا المبدأ بنص تفسيري هو المرسوم التشريعي ٤/ ۹۸۰ أحيل المدعي على التقاعد في نهاية عام ۱۹۸۰ ، وقد مددت خدمته سنتين بموجب نص استثنائي خاص بالقضاة ، وخلال هاتين السنتين لم تحسم من المدعي عائدات تقاعدية ، وهما بالتالي لا تعتبران من الخدمات الفعلية عملا بالمادة ١٦ من قانون التأمين والمعاشات الطلب العارض غير مقبول لانه لا تتوافر فيه احدى حالات المادة ١٥٨ اصول وهو غير مقبول موضوعا لعدم بلوغ خدمة المدعي في القضاء ١٥ سنة فلا يحق له ضم مدة ممارسته المحاماة المحكمة : من حيث أن القانون رقم ۱۳۷ تاريخ ١٠ – ٥ ۱۹٦٠ قد نص على اضافة نصف مدة الخدمة في المناطق النائية الى مدة الخدمة فيما يتعلق بالترفيع : ومن حيث انه بعد ان حدد هذا القانون وجه الاستفادة من خدمة الموظف في المناطق النائية وحصر نطاقها في مجال ترفيعه ، فانه لا محل للقول بانسحاب اثر ومفعول هذه الزيادة في الخدمة الى مجال آخر يتعلق بحساب مدة الخدمة الوظيفية المؤهلة لاستحقاق التقاعد ، وذلك حيال صراحة النص القانوني المذكور التي رمى الى تحقيقها من خلاله الامر الذي يجعل هذا الوجه من الادعاء مستلزما الرد لافتقاره الى سند يسانده ومن حيث أن المادة ١٠٣ من قانون السلطة القضائية قد نصت على احتساب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة في حساب التقاعد على الا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة . بمعنى أن هذا النص الخاص قد اعتبر خدمة القاضي في القضاء المدة المذكورة تؤهله لاحتساب مدة ممارسته المحاماة في حساب التقاعد ، سواء اكانت خدمته في القضاء محسوبة له في خدماته الوظيفية ومقبولة لاستحقاق التقاعد الوظيفي لوقوعها قبل بلوغه سن التقاعد ، ام انها حاصلة بسبب التمديد بعد بلوغه سن الستين . وذلك نظرا الى ورود النص مطلقا ، فالمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة . اذ هذا النص لم يشترط في خدمة القاضي في القضاء ان تكون محسوبة ومقبولة لاستحقاق التقاعد الوظيفي مما يستدعي احتساب المدة التي مارس فيها المدعي المحاماة في حساب التقاعد ما دامت خدمته في القضاء قد تجاوزت خمس عشرة سنة. ومن حيث ان الاصل هو أن ما تقتطعه المدعي عليها مؤسسة التأمين والمعاشات من راتب الموظف هو تسديد لما ترتب عليه شخصيا لقاء ما يحق له تقاضيه من معاش تقاعدي، اعتبارا بان قانون التأمين والمعاشات قائم على الموازنة بين الاشتراكات المقتطعة والمدة التي اقتطعت عنها وبين تعويض التسريح او المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموظف عند تركه الوظيفة . فليس للمؤسسة المدعي عليها الاستمرار في حسم الاشتراكات الشهرية من رواتب القاضي المدعي بعد أن بلغت خدمته المقدار الذي يتيح له تقاضي الحد الاقصى للمعاش ، ذلك لان مؤدى المادة ١/١٠ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٩٦٩/١١٩ ، في ضوء ما ذكر ، ان اقتطاع الاشتراكات الشهرية يكون ممن لم تبلغ خدمتهم الحد الاقصى الذي يسمح لهم بتقاضي الحد الاقصى المعاش ، وأن هذه الاقتطاعات المورد الذي عنته الفقرة المذكورة. ومن حيث أن القول بغير ذلك يعنى فرض ضريبة بدون نص ، وترتيب تكليف بدون مقابل . ويعني بالتالي اخلال بالتوازن القائم بين الحقوق والالتزامات ، وعدم مساواة بين الموظفين باقتطاع مبالغ من البعض زيادة على ما يقتطع من البعض الاخر الذي تقاعد ، رغم وحدة المعاش ، جريا على ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في احكامها ذوات الارقام ١٤ تاريخ ٢٦ – ٤ – ۱۹۸۲ و ۳۸ تاريخ ٢٦ – ١٠ – ١٩٨١ و ٤٠ ا ۱۹۸۱ تاریخ ۲۵ – ۱۰ – ۹۷۹ و ۳۰ تاریخ ۲۵ – ۱۰ – ۹۷۶ ومن حيث ان صدور المرسوم التشريعي رقم ٤ تاريخ ۱۹ – ۱ – ۱۹۸۰ ليس من شأنه أن يغير من المركز القانوني للمدعي الذي اكتسبه واستقر قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ، بحسبان أن الاثر الفوري لتطبيق هذا التشريع يؤدي الى الزام العوائد التقاعدية . ولعل من البين أن عدم رجعية التشريع المذكور تقود الى القول بان المبالغ المقتطعة کھائدات تقاعدية قبل نفاذه ، انما هي مقتطعة بدون مسوغ قانوني وجدير بالذكر ان المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم ٩٨٠/٤ المشار اليه قد نصت على نفاذه اعتبارا من تاريخ صدوره ، مما يفصح عن ارادة المشرع بعدم اعطائه مفعولا رجعيا ، وفق ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في احكامها ذوات الارقام ١٤ تاريخ ٢٦ – ٤ ١٩٨٢ و ٨ و ٣٨ و ٤١ لعام ١٩٨١ ومن حيث أنه اذا كان الامر كذلك فان دعوى القاضي المدعي بطلب وقف حسم العوائد التقاعدية منه اعتبارا من تاریخ بلوغ مجمل خدماته المقبولة الحد الكافي لاستحقاقه أقصى المعاش التقاعدي حتى المرسوم التشريعي رقم ٤/ ۹۸۰ ، ورد ما استوفي منه بهذا الصدد ، انما تاریخ نفاذ هي دعوى تتفق وصحيح القانون على نحو يملي الاستجابة لها لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي – الزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بأن يتوقف عن حسم العوائد التقاعدية من المدعي ، اعتبارا من تاريخ بلوغ مجمل خدمات المدعي المقبولة قانونا في التقاعد الحد الكافي لاستحقاقه أقصى المعاش التقاعدي وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم ٤ لعام ١٩٨٠ والزامه أيضا بأن يرد للمدعي العوائد التقاعدية التي اقتطعت من رواتب المدعي عن الفترة نفسها المبينة آنفا في هذه الفقرة الحكمية – الزام المدعى عليه المذكور باحتساب المدة التي مارس فيها المدعي المحاماة في حساب التقاعد – رد الدعوى فيما عدا ذلك – عدم البحث بالرسم للاعفاء القانوني – ابلاغ وزارة العدل نسخة من هذا الحكم حكما مبرما صدر حسب الاصول بتاريخ ٥ / ١٤٠٤/٥ و ١٩٨٤/٢/٦.