• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أحكام المادة 196 واستقرار الاجتهاد

إذا أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الجزائية قبل أن تُبدي النيابة العامة مطالبتها، فإن ذلك يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمة ويُعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة أحكام المادة 196 أصول محاكمات جزائية بإصدار القرار قبل مطالبة النيابة العامة يعرض القرار للنقض. حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه قبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها. وحيث أن المادة 196 أصول جزائية تنص على ما يلي يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته. وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن مخالفة أحكام هذا النص موجب النقض للحكم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.