اشتراط دفع الحقوق الشخصية المحكوم بها للمدعي الشخصي لا يمنع وقف الحكم النافذ، وإنما يتعين تحديد مدة للأداء، مع إمكان إعادة التنفيذ عند الإخلال بهذا الشرط.
أن شرط دفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي لا يؤخر وقف الحكم النافذ وانما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار الى التنفيذ مجددا