أصل المحاكمة الشفوية يقتضي أن يكون القاضي الذي يشارك في الحكم قد حضر المرافعة والتحقيقات التي تبنى عليها الإدانة أو البراءة، وإلا كان اشتراكه في الحكم غير جائز.
أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع قاعدة شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه