• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع قاعدة شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار

أصل المحاكمة الشفوية يقتضي أن يكون القاضي الذي يشارك في الحكم قد حضر المرافعة والتحقيقات التي تبنى عليها الإدانة أو البراءة، وإلا كان اشتراكه في الحكم غير جائز.

نص الاجتهاد

أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع قاعدة شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه