• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه لجهة اشتراط وقف الحكم النافذ بدفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ وانما يجب تحديد

تعليق وقف الحكم النافذ على سداد الحقوق الشخصية لا يمنع وقف التنفيذ ابتداءً، بشرط تحديد مدةٍ محددة للأداء، ويعود التنفيذ إذا لم يُوفَّ الشرط ضمن المدة المقررة.

نص الاجتهاد

أنه لجهة اشتراط وقف الحكم النافذ بدفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ وانما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى أذا أخل المحوم عليه بهذا الشرط يصار الى التنفيذ مجددا