للمتعهد الحق بتقاضي التعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به نتيجة التأخير الواقع بسبب من الادارة المتعاقد انطلاقا من حق المتعاقد في الاحتفاء بالتوازن المالي للعقد وعدم جواز التسبب في زيادة أعبائه المالية
للمتعهد الحق بتقاضي التعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به نتيجة التأخير الواقع بسبب من الادارة المتعاقد انطلاقا من حق المتعاقد في الاحتفاء بالتوازن المالي للعقد وعدم جواز التسبب في زيادة أعبائه المالية