• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على صاحب العمل غير المشترك عن العامل المتوفى بالاشتراكات والفوائد والغرامات وما تكبدته للمستحقين عنه

ثبوت عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل المتوفى ضمن المدة القانونية يوجب مسؤوليته تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الاشتراكات والفوائد والغرامات وما دفعته للمستحقين، متى انطبقت أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه.

نص الاجتهاد

ان ثبوت عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل المتوفى خلال المدة القانونية يعطي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق بالرجوع عليه بالاشتراكات والفوائد والغرامات وكذلك بما تكلفته على المستحقين عنه وذلك طبقا لأحكام المواد 73/76 /79 من قانون التأم نبات الاجتماعية،والتى تطبق على جميع أصحاب الأعمال سواء منهم الخاضعين لأحكام المرحلة الثالثة أو الرابعة من سريان قانون التأمينات الاجتماعية