الأوراق الرسمية وما في حكمها تكون حجيتها ملزمة ولا يجوز الاتفاق على نقضها أو إثبات ما يخالفها بغير طريق التزوير، لأن حجيتها متعلقة بالنظام العام.
ان قوة الاسناد والمحاضر والعقود الرسمية تعتبر من النظام العام , فلا يصح ان يتفق طرفا العقد لا صراحة ولا ضمنا على اثبات ما يخالفها دون اللجوء الى الطعن فيها بطريق التزوير .