• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجية المطلقة للمحررات الرسمية تمنع الاتفاق على إثبات ما يخالفها إلا بطريق الطعن بالتزوير

الأوراق الرسمية وما في حكمها تكون حجيتها ملزمة ولا يجوز الاتفاق على نقضها أو إثبات ما يخالفها بغير طريق التزوير، لأن حجيتها متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان قوة الاسناد والمحاضر والعقود الرسمية تعتبر من النظام العام , فلا يصح ان يتفق طرفا العقد لا صراحة ولا ضمنا على اثبات ما يخالفها دون اللجوء الى الطعن فيها بطريق التزوير .