إثبات جرم التهريب يقتضي أقوالاً واضحة وصريحة تتضمن ما يكفي لتحديد عناصر النقل عبر الحدود إدخالاً أو إخراجاً، ولا تكفي المصالحة الجمركية وحدها لإثبات المسؤولية الجزائية لارتباطها بعناصر القصد والعلم والإرادة.
لكي يمكن اعتماد أقوال المدعى عليه في الضبط الجمركي بجريمة التهريب، يجب أن تكون هذه الأقوال صريحة وواضحة وتؤدي إلى تحديد عناصر الجريمة كما هي معينة بالقانون والاجتهاد والتي تقوم على نقل مواد أو أموال عبر الحدود إدخالا أو إخراجاالمصالحة الجارية أمام الجمارك لا تعتبر اثباتاً للمسؤولية الجزائية في التهريب لأن المسؤولية الجزائية تقوم على النية والارادة والعلم بخلاف المسؤولية الجمركية