• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام القضائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية تصبح حجة على الناس كافة ولا يجوز التعرض لها وانقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقا

حجية الحكم القطعي تمنع التعرض له، ولا تُقبل إعادة المحاكمة إلا استثناءً وبشروط محددة حصراً، إذا تبيّن خطأ فادح يجيز سلوك هذا الطريق غير العادي.

نص الاجتهاد

إن الأحكام القضائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية تصبح حجة على الناس كافة ولا يجوز التعرض لها وانقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقا غير عادي وبصورة استثنائية لاعادة المحاكمة في مثل هذه الأحكام فيما اذا تبين وجود خطأ فادح فيها فأجاز اعادة المحاكمة رغبة منه في تحقيق العدالة وانتصارا لها وقد حصرها في نطاق ضيق وبشروط حددتها المادة 367 ق.أ.ج