الطعن بقرار الإحالة لا يُقبل إلا إذا انصبّ على الاختصاص محلّ النزاع أو على مسائل نهائية لا تملك محكمة الأساس تعديلها؛ أمّا تحديد صفة الجريمة من قبل قاضي الإحالة فهو من اختصاصه الأصيل ولا ينهض سبباً مستقلاً للطعن.
أجاز القانون الطعن في حالتين هما عندما يفصل القرار في موضوع الاختصاص بحالة الاختلاف عليها وعندما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها أما اذا بحث قاصي الاحالة في صفة الجريمة فهو أمر داخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلا في الاختصاص نفسه لأن تعيين هذه الصفة مما تملك محكمة الأساس تعديله