• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدخول إلى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولاً غير مألوف والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي

إذا وقع دخول المسكن عبر النافذة بقصد السرقة، عُدّ ذلك دخولاً غير مألوف يوجب تشديد الوصف إلى سرقة موصوفة، ويُترك تقدير كفاية الأدلة لقاضي الإحالة متى كان استنتاجه سائغاً ومؤيداً بالملف.

نص الاجتهاد

إن الدخول إلى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولاً غير مألوف والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي. المناقشة: حيث أن الدخول إلى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولاً غير مألوف، والسرقة الواقعة على هذا الوجه من المسروقات الموصوفة بوصف جنائي وتحكمها المادة 625 ق.ع (القاعدتان 1643 و1644 من للأستاذ دركزلي). وحيث أن قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها وما تنطبق عليه من أحكام القانون، ثم انتهى على ضوء سلطاته التقديرية التي يتمتع بها إلى اتهام الطاعن ورفيقه أحمد بجناية السرقة الموصوفة من منزل الشاكية وصال، فجاء قراره سليماً في وقائعه وأدلته وتطبيقه القانوني. وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في ترجيحه كفاية الأدلة للاتهام. وهو أمر متروك له دون معقب عليه في ذلك ما دام هذا الترجيح له سنده في الملف مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً.