الصفح الجزائي لا يزيل المسؤولية المدنية ولا أثر التضامن المدني بين الفاعلين، ولا يستفيد غير من شمله الإسقاط صراحةً من هذا الإبراء.
إن الصفح المقصود بالمادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني إذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي