استجواب المدعى عليه مما نُسب إليه هو أول إجراء يتعين على قاضي التحقيق اتخاذه فور إحالة الدعوى إليه، تحقيقاً لاستقصاء الحقيقة وصوناً لحق الدفاع.
أوجب القانون على القاضي التحقيق بأن يقوم باستجواب المدعى عليه مما نسب اليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى استقصاء للحقيقة وصونا لحق الدفاع