• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ أن يختلف حال المدرس الذي يعين في ملاك التدريس ابتداء عن المدرس الذي ينقل اليه من ملاك آخر في استحقاق الدرة الإضافية المقررة

لا يسوغ أن يختلف حال المدرس الذي يعين في ملاك التدريس ابتداء عن المدرس الذي ينقل اليه من ملاك آخر في استحقاق الدرة الإضافية المقررة في المادة 13 من القرار الجمهوري رقم 1532 الصادر 1959/9/21 المتضمن الملاك الخاص لوزارة التربية ما دام ان كلا منهما قد توافرت فيه الشروط القانونية والاختصاصية التي تؤهل ل...

نص الاجتهاد

لا يسوغ أن يختلف حال المدرس الذي يعين في ملاك التدريس ابتداء عن المدرس الذي ينقل اليه من ملاك آخر في استحقاق الدرة الإضافية المقررة في المادة 13 من القرار الجمهوري رقم 1532 الصادر 1959/9/21 المتضمن الملاك الخاص لوزارة التربية ما دام ان كلا منهما قد توافرت فيه الشروط القانونية والاختصاصية التي تؤهل للتعيين في ملاك التدريس