القرار الاستئنافي الصادر بوقف تنفيذ تحصيل رسم مقابل التحسين مؤقتاً حتى البت في الدعوى الموضوعية هو قرار مبرم لا يقبل الطعن.
أن الحكم الاستئنافي المتعلق بوقف تنفيذ تحصيل رسم مقابل التحسين حتى نتيجة البت بدعوى موضوعية مثار النزاع يصدر مبرما غير قابل للطعن