• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الاستئنافي بوقف تحصيل رسم التحسين حتى الفصل في الدعوى الموضوعية يكون مبرماً غير قابل للطعن

القرار الاستئنافي الصادر بوقف تنفيذ تحصيل رسم مقابل التحسين مؤقتاً حتى البت في الدعوى الموضوعية هو قرار مبرم لا يقبل الطعن.

نص الاجتهاد

أن الحكم الاستئنافي المتعلق بوقف تنفيذ تحصيل رسم مقابل التحسين حتى نتيجة البت بدعوى موضوعية مثار النزاع يصدر مبرما غير قابل للطعن