• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدم البناء المتداعي وضعف أساسه لا ينقصان من مسؤولية المتسبب في التصدع متى اقتصر التعويض على جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه

ضعف البناء أو قدمه لا يُعفي المتسبب في إحداث التصدع من المسؤولية، ما دام المطلوب هو تعويضٌ جابرٌ للضرر بإعادة الجدران إلى سابق عهدها.

نص الاجتهاد

إن قدم البناء المتصدع وضعف أساسه لا يخففان من مسؤولية المتسبب في تصدعه مادام التعويض قاصرا على جبر الضرر واعادة الجدران الى سابق عهدها