ضعف البناء أو قدمه لا يُعفي المتسبب في إحداث التصدع من المسؤولية، ما دام المطلوب هو تعويضٌ جابرٌ للضرر بإعادة الجدران إلى سابق عهدها.
إن قدم البناء المتصدع وضعف أساسه لا يخففان من مسؤولية المتسبب في تصدعه مادام التعويض قاصرا على جبر الضرر واعادة الجدران الى سابق عهدها