تسترد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المتسبب بالإصابة مقدار ما دفعته أو أنفقته للمؤمَّن عليه ضمن حدود النفقات التي تحملتها، ولا تمتد مطالبتها إلى باقي التعويضات الخاصة بالضرر المادي أو المعنوي لأنها لا تدخل في حقها.
إن هدف التأمينات الاجتماعية هو إيجاد ضمان لحق العامل في التعويض عند وقوع الاصابة لا مضاعفتها وأن حق العامل تحدده أسس فنية في أنظمة المؤسسة ولرجوع المؤسسة على المسبب يكون في حدود ما أنفقته أما الباقي من التعويض عن الضرر المادي أو التعويض عن الضرر المعنوي فلا حق للمؤسسة فيه