• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ الموجه إلى الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات لا يصح إلا إذا سلّم في مركز إدارتها إلى من يمثلها قانوناً بموجب عقد إنشائها أو نظامها

التبليغ الموجه إلى الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات لا يصح إلا إذا سلّم في مركز إدارتها إلى من يمثلها قانوناً بموجب عقد إنشائها أو نظامها؛ ويؤدي مخالفة ذلك إلى بطلان التبليغ وما يترتب عليه من آثار إجرائية.

نص الاجتهاد

إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات إنما يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من أصول المحاكمات المناقشة: أسباب الطعن:يقوم الطعن على الأسباب التالية:1 – أوجب نص الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من أصول المحاكمات تبليغ النائب بالنسبة للشركات المدنية تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة الثامنة والثلاثين والمؤسسة الطاعنة لم تتبلغ الحكم البدائي وإنما طعنت به استئنافاً على السماح لأن سند التبليغ لا يحمل توقيع مدير الفرع (فرع الشركة في حماه) ولا توقيع نائب المؤسسة فهو باطل. وإذا كانت لا ترغب في الادعاء جزائياً بالتزوير فلعدم رغبتها في الاضرار بالموظف القائم بالتبليغ.في مناقشة الأسباب:لما كان التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات إنما يجب أن يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من أصول المحاكمات.وكان النائب عن المؤسسة العامة للتأمين والممثل لها أمام القضاء هو مديرها العام بموجب أحكام المرسوم التشريعي الصادر برقم 18 لعام 1974 .وكان تبليغ الحكم البدائي قد وقع (مع التسليم بصحة مشروحات المحضر القائم بالتبليغ) إلى مدير فرع المؤسسة الطاعنة في حماه مما يجعله باطلاً ويجعل استئناف المؤسسة واقعاً على السماع وهو مقبول شكلاً.ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في رده استئناف المؤسسة شكلاً مما يتعين نقضه للسبب الأول من الطعن. وكان نقض الحكم لهذا السبب يتيح للمؤسسة الطاعنة إثارة بقية أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع لدى طرح القضية أمامها مجدداً.